الشيخ محمد آصف المحسني

8

حدود الشريعة

وقبل الشروع ينبغي التفات القرّاء الكرام إلى بعض الأمور كما يلي : الأمر الأوّل : لم نذكر في الكتاب إلّا ماله دليل معتبر سندا ، وصالح دلالة . وأمّا الروايات الضعيفة سندا ، فلم نذكرها غالبا وإن كانت الشهرة تعاضدها إلّا في بعض الموارد مع التصريح بضعفها . كما ربما أذكر ما ليس له دليل معتبر ، لجهة ما من دون الإفتاء به . وقد ذكرنا نظرنا في التوثيق ، والتحسين ، والتضعيف ، وسائر مهمّات علم الرجال في رسالة موسومة بفوائد رجالية ( بحوث في علم الرجال ) ، والعمدة هي الطبعة الرابعة من البحوث . الأمر الثاني : ما يحرم أكله قد ذكرناه بتمامه في حرف « أ » في مادّة « أ . ك . ل » ، ولم نجعل كلّ عنوان منه في محلّه ، كالخنزير في حرف « خ » ، والميتة في « م » ، وفيها شرائط الذبح ، وكما جمعنا ما يحرم شربه في حرف « ش » ، والبيوع المحرّمة في حرف « ب » . الأمر الثالث : مأخذنا في الروايات - غالبا - كتاب وسائل الشيعة للمحدّث الأمين الجليل ، محمد بن الحسن الحرّ العاملي قدّس سرّه دون ذكر نفس المصادر ، كالكتب الأربعة ، وكتب الصدوق ، وغيرها إلّا قليلا ، والمستفاد من وسائل الشيعة هو الطبعة الحديثة الأخيرة المجزّأة بعشرين جزءا . ولم نذكر فيما استفدنا منه رقم الباب والرواية ، كما هو المشهور ، بل نذكر المجلد ورقم الصفحة ، فإذا كان الحديث مثلا في الصفحة « 250 » من الجزء « 10 » كتبنا « ج 10 ، ص 250 » من دون التفات إلى ذكر رقم الأبواب والأحاديث . الأمر الرابع : في الرموز والعلائم التي استفدنا منها كما تلي : إذا ذكرنا رقما لعنوان فهو دليل على أنّه حرام أو واجب عندنا - غالبا - ، وإذا لم نذكر له رقما بل وضعنا هذه العلامة ( * ) بدل الرقم ، فهو دليل على عدم حرمته أو وجوبه عندنا ، وقد لم نذكر له رقما اعتمادا على ذكره في عنوان آخر محرّم ، وقد يتخلّف في العناوين عن هذا القرار والوعد . المحسنى